شرح
ثلاثا ، فإن تاب وإلَّا فهو مرتدّ وجب قتله .
وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ، لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 7 و 8 .، انتهى .
أقول : الاستتابة ثلاث مرّات ، والقتل في الرابعة هو المشهور ، وقيل :
الاستتابة أربع مرّات ، ثمّ القتل إن لم يتب ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، وهو أحوط ، لما حقّق في محلَّه .