تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
والصحيح الآخر المعارض صحيح علي بن يقطين الذي ذكرناه لقوله عليه السّلام : « إنّ الرعاف والحجامة والقيء لا ينقض الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 328 الحديث 1346 ، وسائل الشيعة : 1 / 262 الحديث 680 .. والشيخ حمله على ما إذا احتيج في الإزالة إلى الاستدبار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 328 ذيل الحديث 1347 .، كما يومئ إليه الأخبار ، فلاحظ ! وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلَّم حتّى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلَّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : « يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء ممّا صلَّى » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 189 الحديث 709 ، تهذيب الأحكام : 2 / 378 الحديث 1576 ، الاستبصار : 1 / 404 الحديث 1542 ، وسائل الشيعة : 7 / 242 الحديث 9226 .. قوله : ( خلافا للمبسوط ) . إلى آخره . ادّعى في « الخلاف » الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 413 المسألة : 159 .. والفاضلان منعا دعواه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 260 ، منتهى المطلب : 5 / 304 .، فطالبه في « المعتبر » بالدليل ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 260 .. وفي منعهما تأمّل لأنّه أقرب عهدا منهما بما ورد من الشرع وأبصر ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب . نعم إن ظهر عليهما أنّ قدماء الأصحاب ما كانوا قائلين بإبطال الأكل والشرب بالمسمّى ، بل كانوا يقولون بإبطال الكثير المخرج عادة عن كونه مصلَّيا ،