شرح
فيناوله ، فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 327 الحديث 1344 ، وسائل الشيعة : 7 / 241 الحديث 9222 ..
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : أكون أصلَّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 329 الحديث 1350 ، وسائل الشيعة : 7 / 278 الحديث 9333 ..
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليه السّلام : « عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلَّي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 241 الحديث 1067 ، تهذيب الأحكام : 2 / 330 الحديث 1357 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 الحديث 9319 ..
وفي الصحيح عن ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة أو العقرب يقتلهما إن آذياه ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 367 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 330 الحديث 1358 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 الحديث 9318 ..
لكن مرّ في موثقة عمّار عنه عليه السّلام : أنّه « إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلَّا فلا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 241 الحديث 1072 ، تهذيب الأحكام : 2 / 331 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 الحديث 9320 ..
وفي حسنة الحلبي - ب إبراهيم بن هاشم - عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال :
« لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 367 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 241 الحديث 1070 ، تهذيب الأحكام : 2 / 330 الحديث 1359 ، وسائل الشيعة : 7 / 274 الحديث 9322 ..
وفي الصحيح عن البزنطي ، عن أبي الوليد ذريح الثقة ، قال : كنت جالسا