شرح
ذكرناه كفاية ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 78 و 79 .، انتهى .
أقول : ويعضد ما ذكره اتّفاق أهل السنّة على المنع ، وهذا ربّما يصير مانعا عن الشهرة بين الشيعة تقيّة و ( 1 )( 1 ) في ( د ا ) : أو .اتّقاء ، بل وربّما صار ما اتّفق عليه أهل السنّة هو المشتهر بين الشيعة لما ذكر ، كما مرّ في بحث الأوقات المكروهة ، والنفاس ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 541 و 542 ( المجلَّد الخامس ) و 271 و 272 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .، وأمثالهما .
بل ربّما يظهر الحقّ في مسألة في زمان ظهور القائم عليه السّلام ، كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) انظر ! بحار الأنوار : 52 / 347 الحديث 97 ، 352 الحديث 106 ، 364 الحديث 139 - 149 .، ويشهد عليه الاعتبار .
وممّا يعضد أيضا أنّه لم يعهد من الفقهاء اشتراط الشهرة والتداول في صحّة المعاملات ، ولا عدمها مانعا عنها في معاملة من المعاملات ، سيّما التي وقع النزاع في صحّتها ، وتكون من المشكلات .
وممّا يعضد أيضا أنّا نرى بالوجدان أنّ الأزمنة تتفاوت في شيوع معاملة وعدمها ، وعلمنا أنّها تفاوتت في ذلك ، فلاحظ وتأمّل ! وكذلك في الأمكنة كما لا يخفى ، فلعلّ المنشأ في الأمكنة هو المنشأ في الأزمنة ، أو مثله ، فتدبّر .
ثمّ نقل عن غير واحد من العامّة من غير المشهورين منهم موافقتهم للخاصّة . ونقل أيضا بعض رواياتهم الدالَّة على صحّة مذهب الخاصّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 79 ..
ثمّ قال : احتجّ مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج بقوله تعالى : * ( وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ) * ( 1 )( 1 ) النجم ( 53 ) : 39 ..