تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وموافقيه وقت الاختيار ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 72 ، النهاية للشيخ الطوسي : 58 ، المهذّب : 1 / 71 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 81 .، كما عرفت . بل الظاهر من صحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 293 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1073 ، وسائل الشيعة : 4 / 289 الحديث 5185 .وصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 172 الحديث 686 ، 268 الحديث 1070 ، وسائل الشيعة : 4 / 287 الحديث 5180 .، هو وقت الفضيلة عند القائل بأنّه وقت الفضيلة لا الاختيار ، وظهر لك أنّه هو الأقوى والأظهر . نعم لا خدشة من هذه على القائل بأنّه وقت الاختيار ، فتأمّل ! ويخدشه أيضا كون ذلك مذهب أكثر العامّة ، فلعلَّهم ذكروا ذلك في أخبارهم الصحاح الكثيرة المعتبرة اتّقاء على الشيعة ، كما هو الحال في منعهم عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، لكن مقاومة ذلك جميع ما ذكرناه محلّ تأمّل ، فلاحظ وتأمّل ! ولا شكّ في كون الاحتياط في مراعاته ، بل ربّما يشكل مخالفته ، واللَّه يعلم . واعلم ! أيضا أنّ مستند السيّد ورود الأمر بالقضاء ، وكون الأمر للفور عنده ( 1 )( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 53 .. ولعلّ ذلك مستند غيره ممّن وافقه ، والحق عدم ثبوت كونه للفور ، كما حقّق في محلَّه ، مع أنّ ما دلّ على نفي العسر والحرج يقيني ، عقلي ونقلي وإجماعي ، بل ضروري من الدين والمذهب ، فلا يبقى ذلك لإثبات الحرج والعسر ، سيّما بالنحو الذي ذكره السيّد وابن إدريس من وجوب صرف جميع الأوقات في القضاء ، إلَّا القدر الذي تمسك به الرمق والحياة فما يتوقّفان عليه ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 365 ، السرائر : 1 / 274 .. ومنه يظهر الجواب عمّا ظهر من بعض الأخبار ، مثل صحيحة زرارة عن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 428 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني