شرح
ولا يعارض ما ذكر ، قوله تعالى : * ( وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ) * ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 86 .لتوجّه الخطاب إلى المكلَّفين ، لما عرفت من أنّ « إذا » من أداة الإهمال .
ولو كان المسلَّم على المصلَّي صبيّا مميّزا ، ففي وجوب الردّ عليه وجهان ، والأحوط أنّه قراءة آية قرآنية مع قصد التنبيه بها بعنوان الاحتياط .
السابع : إذا سلَّم عليه بغير الألفاظ المذكورة
فقد عرفت أنّ ابن إدريس حكم بعدم جواز إجابته ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 236 ..
ونقل عن المحقّق أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 366 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 264 .، وعنه أيضا : نعم لو دعا له ، وكان مستحقّا وقصد الدعاء لا ردّ السلام لا أمنع منه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 264 و 265 ..
وعن « التذكرة » و « النهاية » : أنّه يجوز الردّ إذا سمّي تحيّة ، وكذا إن قصد الدعاء وإن لم يسمّ تحيّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 283 المسألة 321 ، نهاية الإحكام : 1 / 518 ..
وعن « المختلف » وجوب الردّ ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 204 .، وعن « المنتهى » أيضا كونه قريبا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 318 ..
أقول : تسميته تحيّة لا يرفع الإشكال ، لما عرفت من كون كلمة « إذا » من أداة الإهمال ، والمطلق ينصرف إلى الشائع الغالب ، وكون التحيّة بمثل ذلك على المصلَّي حال صلاته من الشائع الغالب في زمان نزول الآية ، محل تأمّل ، فتأمّل ! وكذا قصد الدعاء ، لأنّ المحاورة مع الناس ، والمكالمة والمخاطبة مع الآدميّ بما