شرح
تضمّن دعاء ، مثل طوّل اللَّه عمرك ، أو أكبت عدوّك ، أو لا يدعك محتاجا ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : تحتاج .، إلى غير ذلك مخاطبة مع الآدميين .
وفي الأخبار : أنّ كلّ ما كلَّمت اللَّه أو كلَّما ناجيت به ربّك وأمثال ذلك في الصلاة فلا بأس به ، وليس بكلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 263 الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة ..
ومعلوم أنّ ما ناجى الناس وكلَّمهم وخاطبهم غير ما ناجى اللَّه وكلَّمه وخاطبه ، ولذا استثني منه السلام بالنحو المذكور والتسميت أيضا ، وقد عرفت ما فيه وعرفت ما ذكرنا في التسليم من الإشكال ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 23 و 24 من هذا الكتاب .فرفع الإشكال في المقام أيضا بقراءة آية من القرآن أو قراءة دعاء ويقصد التنبيه احتياطا ، لا أنّه يحاور ويكالم ويخاطب مع الآدمي ، ولعلّ ذلك مراد المحقّق وغيره ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 264 و 265 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 283 المسألة 321 .، واللَّه يعلم .
الثامن : الفور المعتبر في الردّ عرفيّ ،
فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائها .
التاسع : قد عرفت أنّ الردّ حقّ من حقوق المسلَّم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 23 من هذا الكتاب .،
فلعلَّه يبقى ويمتدّ وقته ما أمكن أداؤه وإيصاله إليه ، وإن قلنا بأنّ الفوري يفوت بفوات الفور .
العاشر : لو أخلّ بالردّ
ثمّ صار بحيث يستلزم الردّ إليه بطلان الصلاة بأن يتوقّف على المشي إلى مكان المسلَّم أو تنبيهه بأمر مناف للصلاة ليسمع ، ففي بقاء الردّ على الوجوب ولزوم إبطال الصلاة ورفع اليد عنها حينئذ نظر . ولعلّ الأظهر البقاء واللزوم ، واللَّه يعلم .