شرح
غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 9 الحديث 23 ، الاستبصار : 2 / 145 الحديث 472 ، وسائل الشيعة : 11 / 61 الحديث 24241 ..
وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم - عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السّلام والصادق عليه السّلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك إلَّا الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 545 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 54 الحديث 143 ، وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11871 مع اختلاف يسير .، الحديث .
وفي الحسن - بإبراهيم أيضا - عن ابن أذينة قال : كتب إليّ الصادق عليه السّلام : « أنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلَّا الزكاة ، فإنّه يعيدها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 546 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 217 الحديث 11872 ..