208 - مفتاح [ قضاء صلاة الآيات ]
يجب قضاء صلاة الكسوفين ، مع استيعاب القرص ، سواء أخلّ بها عمدا أو نسيانا ، علم بالكسوف أو لا ، للصحيحين ( 1 ) ، أمّا مع عدم الاستيعاب وفي سائر الآيات فأقوال ، والأكثر على الوجوب مع العلم ، لعموم : « فليقضها إذا ذكرها » ( 1 ) ونحوه وللخبرين ( 1 ) ، خلافا ل « النهاية » و « المبسوط » في الناسي ( 1 ) ، وللسيّد مطلقا ( 1 ) . وفي الصحيح : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( 1 ) . وهو كما ترى . وفي رواية : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلَّي فعليه القضاء ، وإن لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 499 و 500 الحديث 9960 و 9961 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10576 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9962 و 9963 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 136 ، المبسوط : 1 / 129 .
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 46 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 501 الحديث 9966 .