شرح
وفي صحيحته الأخرى : « يقضي ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 243 الحديث 715 ، وسائل الشيعة : 8 / 266 الحديث 10611 ..
مع أنّ الكلّ عن ابن أبي عمير عنه عن الصادق عليه السّلام .
مع أنّه أيضا روى عن الصادق عليه السّلام قال : « يقضي المغمى عليه ما فاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 243 الحديث 716 ، وسائل الشيعة : 8 / 266 الحديث 10612 .، وفيما ذكر دلالة واضحة على ما ذكرنا .
وفي موثّقة سماعة أيضا أنّه « إذا جاز الإغماء ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 303 الحديث 929 ، الاستبصار : 1 / 458 الحديث 1776 ، وسائل الشيعة : 8 / 265 الحديث 10609 ..
وفي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام : قضاء ثلاثة أيّام من إغماء شهر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 244 الحديث 723 ، وسائل الشيعة : 8 / 266 الحديث 10615 ..
وفي صحيحة الحجّال أنّه كتب إليه : جعلت فداك روي عن الصادق عليه السّلام في الذي يغمى عليه أيّاما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب عليه السّلام : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 305 الحديث 939 ، الاستبصار : 1 / 459 الحديث 1786 ، وسائل الشيعة : 8 / 263 الحديث 10601 ..
وفي رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمّ يفيق ، قال : « إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي [ عليه ] أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلَّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلَّا فليس عليه قضاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 303 الحديث 931 ، الاستبصار : 1 / 458 الحديث 1778 ، وسائل الشيعة : 8 / 262 الحديث 10598 ..