شرح
فيه ، كما ذكره الشهيد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 355 .، واللَّه يعلم .
قوله : ( الأصلي ) . إلى آخره .
احتراز عن العارضي ، وهو الارتداد ، وسيجئ حكمه .
وقوله : ( وكذا الحيض ) . إلى آخره .
مرّ التحقيق في الكلّ في محلَّه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 221 - 224 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
والظاهر عدم الفرق بين ما إذا تحقّق بفعلها أو لا ، مثل أنّها فعلت ما أوجب الإجهاض وسقط الولد ، ولم تكن ترى الحيض ولا النفاس من جهة الحمل ، أو شربت دواء لفتح الحيض ، أو سرعة التولَّد ، إلى غير ذلك .
قوله : ( ويستحب ) . إلى آخره .
المشهور عدم وجوب القضاء بالفوت من الإغماء ، للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 258 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ..
وعن الصدوق في « المقنع » : الوجوب ( 1 )( 1 ) المقنع : 123 ..
وعن بعض الأصحاب : أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهارا ، أو آخر ليلة منها إن أفاق ليلا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 428 ، ذخيرة المعاد : 383 ..
والأوّل أقرب ، لصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن