تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
فيه ، كما ذكره الشهيد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 355 .، واللَّه يعلم . قوله : ( الأصلي ) . إلى آخره . احتراز عن العارضي ، وهو الارتداد ، وسيجئ حكمه . وقوله : ( وكذا الحيض ) . إلى آخره . مرّ التحقيق في الكلّ في محلَّه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 221 - 224 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. والظاهر عدم الفرق بين ما إذا تحقّق بفعلها أو لا ، مثل أنّها فعلت ما أوجب الإجهاض وسقط الولد ، ولم تكن ترى الحيض ولا النفاس من جهة الحمل ، أو شربت دواء لفتح الحيض ، أو سرعة التولَّد ، إلى غير ذلك . قوله : ( ويستحب ) . إلى آخره . المشهور عدم وجوب القضاء بالفوت من الإغماء ، للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 258 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .. وعن الصدوق في « المقنع » : الوجوب ( 1 )( 1 ) المقنع : 123 .. وعن بعض الأصحاب : أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهارا ، أو آخر ليلة منها إن أفاق ليلا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 428 ، ذخيرة المعاد : 383 .. والأوّل أقرب ، لصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 365 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني