شرح
وصحيحة حمّاد عن الصادق عليه السّلام : عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس أو [ عند ] غروبها ، قال : « فليصلّ حين يذكر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 235 الحديث 1032 ، وسائل الشيعة : 4 / 240 الحديث 5031 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام قال : « خمس صلوات لا تترك على كلّ حال » . إلى أن قال : « وإذا نسيت فصلّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 287 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 172 الحديث 683 ، وسائل الشيعة : 4 / 241 الحديث 5033 .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة من الصحاح والمعتبرة .
ومنها ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 6 / 430 الحديث 7155 و 7156 مع اختلاف يسير ..
ويظهر من هذه الأخبار : أنّه لو فاتت من اضطرار كالأسير بيد المشركين ، أو ربط الظالمين ، أو لمرض مثل فساد الذكر وغيره ، ما لم يكن إغماء ولا جنونا ، يكون عليه القضاء مع التمكَّن منه .
وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب ، من حيث إنّهم أطلقوا لفظ الفوت ، ولم يقيّدوا بشيء ، فليلاحظ وليتأمّل !
قوله : ( في الصغر أو الجنون ) . إلى آخره .
مرّ في أوّل الكتاب حدّ الصغر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 83 - 104 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
وأمّا الجنون فهو ظاهر وشامل لجميع أقسامه ، حتّى الذي هو من أقسام الماليخوليا ، وفي العرف يعدّ جنونا .