تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وأمّا المرأة ، فلا تقتل مطلقا بل تستتاب ، فإن أبت تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تموت أو تتوب ، كما حقّق في محلَّه . ولا يسقط القضاء عن التارك المستحل سواء قتل أم لا ، لعموم قوله عليه السّلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 435 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 162 الحديث 350 ، عوالي اللآلي : 2 / 54 الحديث 143 ، وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 مع اختلاف .، خرج الكافر الأصلي الذي أسلم ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 54 الحديث 145 .وبقي الباقي . والذي قتل يبقى في ذمّته ، إلَّا أن يقضي عنه الولي أو غيره ، ومن لم يقتل فهل يكون توبته مقبولة باطنا فيما بينه وبين اللَّه ؟ المشهور العدم . وذهب جماعة من المتأخّرين إلى قبول توبته باطنا ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 350 ، روض الجنان : 355 ، مدارك الأحكام : 4 / 293 ، ذخيرة المعاد : 383 .، لعموم ما دلّ على قبول توبة العاصين ، ولكونهم مكلَّفين بالعبادات للعمومات ، فيلزم صحّتها منهم ، لئلَّا يلزم التكليف بما لا يطاق ، فيلزم القبول باطنا ، إلى غير ذلك . قوله : ( للإجماع والصحاح ) . الإجماع نقله جماعة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 92 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 349 و 350 ، مدارك الأحكام : 4 / 292 ، ذخيرة المعاد : 383 .. والصحاح : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : عن رجل صلَّى ركعتين بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلَّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 292 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 159 الحديث 341 ، وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10576 مع اختلاف يسير ..