شرح
تعاد إلَّا من خمسة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 6 / 91 الحديث 7427 .، وأمثاله ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 310 الباب 9 من أبواب الركوع .، وعموم ما تضمّن نفي القراءة عن المأموم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 353 الباب 30 ، 355 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .، وغير ذلك .
نعم إن تذكَّر المأموم أنّ إمامه ركع بغير قراءة سهوا وهو لم يركع ، أشكل متابعته في الركوع والاقتداء به ، لأنّ الإمام ضامن لقراءته ، والضامن لم يأت بما ضمنه ، وهو لم يقرأ من جهة أنّ الإمام قرأ ، وصلاته خالية عن الحمد مثلا ، ولا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب ، وهو غير ناس لها متذكَّر تركها .
وإن كان صلاة إمامه صحيحة من أنّه نسي القراءة ، لكن المأموم ليس بناس ، ولا آت بها بنفسه ، ولا بواسطة الضمان ، فالعلاج منحصر في رفع يده عن الاقتداء ، والإتيان بالقراءة الواجبة عليه ، حتّى يكون مطيعا ممتثلا ، وإن لم يصح هذا العدول منه يعيد صلاته ، فلاحظ ما مرّ في مبحث العدول ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 477 و 478 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب ..
وبالجملة جميع صور نسيان الإمام ، وعدم نسيان المأموم يكون على المأموم أن يأتي بما هو متذكَّر له ، سواء بطلت صلاة إمامه كسهوه الركن فيكون المأموم منفردا غير مقتد بعد البطلان ، أو صحّ صلاة إمامه والاقتداء بعد بحاله لم تتفاوت أصلا ، مثل سهوه ذكر الركوع ونحوه ، نعم هل على المأموم متابعته في سجدتي السهو أم لا ؟ مرّ التحقيق فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 266 - 271 من هذا الكتاب .، أو أشكل بقاء الاقتداء على حاله ، مثل سهوه السجود والتشهّد إلى أن ركع ، فالمأموم المتذكَّر يشتغل بذكر اللَّه تعالى ،