تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وهو ظاهر النصوص . وفي عبارة « المعتبر » ، وكلام المصنّف في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 393 ، نهاية الإحكام : 1 / 533 .. والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن ، وعدم القضاء إذا كان السهو موجبا له . ولم أجد أحدا من الأصحاب صرّح بهما ، بل صرّح جماعة بخلافهما ، مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين القضاء محلّ نظر . واحتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 343 .. قال في « الذكرى » : لو كثر السهو عن ركن فلابدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب مستدرك إمّا في محلَّه أو غير محلَّه ، لوجوب الإتيان بالمأمور به ، وإذا لم يأت به ، فهو غير خارج عن عهدة الأمر . وهل يؤثّر الكثرة في سقوط سجدتي السهو ؟ لم أقف للأصحاب فيه على نصّ ، وكأنّ ظاهر كلامهم يشمله ، لأنّ عبارتهم لا حكم للسهو مع كثرته ، وكذا الأخبار تتضمّن ذلك ، إلَّا أنّ المراد به ظاهرا الشكّ ، لامتناع حمله على عموم أقسام السهو ، والأقرب سقوط السجدتين دفعا للحرج ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 57 مع اختلاف يسير .، انتهى . ثمّ قال : وللتأمّل فيه مجال ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 370 .. أقول : تأمّله فيه بمكانه ، لأنّ الأخبار وكلام الأصحاب ، لو كانت ظاهرة في الشمول للسهو كما اعترف به ، لكان حاله حال الشكّ . ففسد ما ذكره من وجوب الاستدراك ، لوجوب الإتيان بالمأمور به ، كما لا