شرح
ذكرناه ، وما سنذكره .
ويؤيّد المشهور أيضا قوله عليه السّلام : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 155 الحديث 608 ، وسائل الشيعة : 8 / 251 الحديث 10563 ..
بل هو حجّة على القائل بوجوبهما لكلّ زيادة ونقصان .
ويؤيّدهم أنّ سجدتي السهو يسمّيان بالمرغمتين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 354 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10484 .، لإرغامهما أنف الشيطان ، فتأمّل جدّا ! نعم ، لو كان يكثر بحيث يصير مراعاته حرجا في الدين وعسرا فالأقرب عدم الوجوب ، كما قال به الشهيد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 57 .، بل القول بالتداخل مطلقا محتمل أيضا ، إلَّا أنّ الأوّل لعلَّه أقوى ، واللَّه يعلم .
وقال ابن إدريس : إن تجانس اكتفي بالسجدتين ، لعدم الدليل ، ولقولهم : من تكلَّم في صلاته ساهيا وجب عليه سجدتا السهو ، ولم يقولوا دفعة أو دفعات .
فأمّا إذا اختلف فيختار عن كلّ جنس ، لعدم الدليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما يتناوله اللفظ ، لأنّه قد تكلَّم ، وقام حال قعوده ، وقالوا عليهم السّلام : « من تكلَّم يجب عليه سجدتا السهو ، ومن قام حال القعود يجب عليه سجدتا السهو » ، وهذا قد فعل الفعلين ، فيجب عليه الامتثال ، ولا دليل على التداخل ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان ، بلا خلاف محقّق ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 258 .. انتهى .
ويظهر منه عدم الخلاف ظاهرا في عدم التداخل في الجملة .
ويظهر منه ومن غيره من الفقهاء عدم فهمهم من العلَّة المنصوصة المذكورة