شرح
سابقا ، فهل في الثالثة ينتفي حكم السهو ، ويبنى على الصحّة - كما قيل ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 144 .- ؟ أم في الرابعة ، كما نقلنا عن ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 248 .؟
والثاني أقرب إلى فهم العرف ، كما لا يخفى على المتدبّر .
قوله : ( أن يطعن ) . إلى آخره .
أقول : الذي في الرواية أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر » . إلى آخر ما ذكره المصنّف ، فلم أدر وجه إسقاطه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« إذا دخلت في صلاتك » .
والرواية رواها الكليني في « الكافي » بسنده عن السكوني عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ، ورواها الصدوق أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 358 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 223 الحديث 984 ، وسائل الشيعة : 8 / 249 الحديث 10560 ..
وقال في باب ارتياد المكان للحديث بعد نقله أحاديث : ووجدت بخطَّ سعد بن عبد اللَّه حديثا أسنده إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلا : بسم اللَّه وباللَّه أعوذ باللَّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 17 الحديث 42 ، وسائل الشيعة : 1 / 308 الحديث 812 ..