شرح
قوله : ( للصحاح ) . إلى آخره .
أقول : هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1019 ، تهذيب الأحكام : 2 / 196 الحديث 772 ، الاستبصار : 1 / 380 الحديث 1441 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10486 ..
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 195 الحديث 767 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10483 ..
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10485 .، وزاد : « وأنت جالس » بعد قوله :
« بعد تسليمك » .
وفي الاستدلال بهذه الصحاح مناقشة من صاحب « المدارك » ومن وافقه ، مثل المصنّف وغيره ، وفي المقام استندوا إليها من دون مناقشة أصلا .
والانجبار بفتوى الأصحاب ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : بفتوى الأكثر .لا ينفع عندهم أيضا .
ووجه مناقشتهم أنّ الأولى تضمّنت قوله : « أم زدت أم نقصت » وستعرف حاله .
والثانية في الطريق محمّد بن عيسى عن يونس .