شرح
وفي « المدارك » : وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو قول ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 393 .، واختاره في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 380 و 381 .، والعلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 392 و 394 .، واستدلّ في « المعتبر » بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصّل بين الفرض والزيادة .
وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : عن رجل صلَّى خمسا ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 194 الحديث 766 ، الاستبصار : 1 / 377 الحديث 1431 ، وسائل الشيعة : 8 / 232 الحديث 10511 ..
ورواية ابن مسلم عنه عليه السّلام : عن رجل استيقن بعد ما صلَّى الظهر أنّه صلَّى خمسا ، فقال : « كيف استيقن ؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 194 الحديث 765 ، الاستبصار : 1 / 377 الحديث 1430 ، وسائل الشيعة : 8 / 232 الحديث 10512 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 221 ..
ويتوجّه على الأوّل أنّه لو تمّ لكان الحكم في الثلاثيّة والرباعيّة أيضا كذلك من دون فرق أصلا بينها وبين الرباعيّة ، وهم شرطوا كون الصلاة رباعيّة ، ولم يثبت إجماع ولا نصّ في بطلان غير الرباعيّة ، كما يظهر من « التهذيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 194 ذيل الحديث 766 .وغيره ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 245 ، ذكرى الشيعة : 4 / 34 ، مدارك الأحكام : 4 / 222 ..