شرح
هذا على ما هو ببالي فلاحظ .
وفي الصحيح عن ابن فضّال - وهو أحد ممّن أجمعت العصابة على قول ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .- عن أبي جميلة عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنّه صلَّى خمسا أو ستّا فليعد ، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبّر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 352 الحديث 1461 ، وسائل الشيعة : 8 / 232 الحديث 10510 .، الحديث .
والروايات مع استفاضتها واشتهارها عملا ورواية وفتوى وصحّتها أو كالصحيحة منجبرة البتّة أيضا بالقواعد الثابتة ، وعمل من لم يعمل بأخبار الآحاد ، وأبعديّتها عن التقيّة ، وكونها مرويّة في « الكافي » وغيره مع ضعف معارضها بما ستعرف .
وبالجملة ، مقتضى الأدلَّة وفتاوى أكثر الأجلَّة البطلان ، من دون فرق بين الرباعيّة وغيرها ، ولا بين زيادة ركعة وأزيد ، ولا بين أن يكون جلس في آخر الصلاة أو لا ، وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والمرتضى وابن بابويه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 451 المسألة 196 ، المبسوط : 1 / 121 الرسائل العشر : 186 و 187 ، الانتصار : 49 ، المقنع : 103 ..
وفي « المبسوط » بعد ما قال : إنّ من زاد في صلاته ركعة أعاد ، قال : ومن أصحابنا من قال : إن كان الصلاة رباعيّة وجلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه ، قال : والأوّل هو الصحيح ، لأنّ هذا قول من يقول : إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 121 .، يعني أبا حنيفة من العامّة ، وصرّح بذلك في خلافه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 451 المسألة 196 ..