تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

192 - مفتاح [ ما لو أحدث في الصلاة ]

من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطيّة الطهارة ، وإبطال الفعل الكثير ، وللموثّق ( 1 ) وغيره ( 1 ) . وقال السيّد والشيخ : يتطهّر ويبني ( 1 ) للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، إلَّا أنّ المستفاد منها أنّه إن آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثمّ يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدّعى . ومنهم من فرّق بين المتيمّم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمّم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستئناف لغيره ، للصحيحين ( 1 ) المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنّه ليس فيهما حكم المتوضئ ، وإنّما وقع السؤال فيهما عن المتيمّم فحسب فأجيب به ، مع أنّه الفرد الأخفى .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 259 الحديث 672 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 233 - 237 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 2 / 250 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 271 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 235 الحديث 9209 ، تنبيه : لم نعثر على الصحاح في هذا الباب .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 204 و 205 الحديث 594 و 595 ، وسائل الشيعة : 7 / 236 الحديث 9210 .