شرح
قوله : ( من أحدث ) . إلى آخره .
أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها عمدا ، وأمّا سهوا فالمشهور أيضا البطلان كالعمد ، نقل الإجماع جماعة منهم العلَّامة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 513 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 271 ..
وفي « الذخيرة » بعد ذكر ذلك قال : لكن عموم كلام الصدوق الآتي ، وعموم ما نقل عن ابن أبي عقيل سابقا في مسألة المتيمّم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة يخالفه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 351 ..
أقول : على تقدير التسليم ، فخروج معلوم النسب غير مضرّ ، مع أنّه قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلَّي ، أو غيرها ممّا ينقض الوضوء ، أو يذكر أنّه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتّى يرى من خلفه ، ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 ..
وقال في « التهذيب » : لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 ذيل الحديث 595 .، فلاحظ ! وكلام الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 .- كما سيجيء - في غاية الظهور في كون مراده غير صورة العمد ، وكذلك كلام ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 441 ..