شرح
قوله : ( إذا عرض ) . إلى قوله : ( والصحاح المستفيضة ) .
أقول : هي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ فقال : « لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 42 الحديث 147 ، الاستبصار : 1 / 434 الحديث 1675 ، وسائل الشيعة :
8 / 378 الحديث 10952 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 382 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 41 الحديث 144 ، الاستبصار : 1 / 433 الحديث 1672 ، وسائل الشيعة : 8 / 377 الحديث 10949 .، وصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 384 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 3 / 272 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 8 / 378 الحديث 10950 .، وصحيحة أبان عن سلمة بن أبي حفص ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 ) : عن سلمة أبي حفص ، [ لاحظ ! معجم رجال الحديث : 8 / 200 ] .( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 366 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 7 / 240 الحديث 9219 .، ورواية طلحة بن زيد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 41 الحديث 145 ، الاستبصار : 1 / 433 الحديث 1673 ، وسائل الشيعة :
8 / 378 الحديث 10951 .. إلى غير ذلك من روايات لا تكاد تحصى ، سنذكر بعضها .
والإجماع على ذلك نقله في « المنتهى » و « المدارك » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 278 ، مدارك الأحكام : 4 / 363 ..
قوله : ( فإن لم يستنب ) . إلى آخره .
ادّعى الإجماع في « التذكرة » على استحباب استنابة المأمومين من يتمّ بهم ،