189 - مفتاح [ ما لو عرض للإمام ضرورة ]
إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، فإن لم يستنب استناب المأمومون ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) . ويكره استنابة المسبوق للصحيح ( 1 ) . فإن فعل ، فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلَّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته من صلاته ، كما في الصحيحين ( 1 ) . فإن لم يدر ما صلَّى الإمام قبله ذكَّره من خلفه ، كما في الصحيح ( 1 ) . وفي رواية : أنّه يقدّم رجلا منهم ليسلَّم بهم ( 1 ) . وحملها في « المنتهى » على الاستحباب ، وجوّز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلَّم بهم ( 1 ) ، وهو غير بعيد ، وإن كانت الاستنابة أولى .
هامش
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 377 - 379 الباب 40 و 41 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 378 الحديث 10952 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 377 الحديث 10947 و 10949 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 377 الحديث 10948 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 378 الحديث 10951 .
( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 281 .