شرح
بينهم . بل ربّما كان مسلَّما عند القائل بعدم الإدراك إلَّا بإدراك التكبير ، كما ظهر لك ممّا ذكرناه في عبارة « النهاية » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 441 من هذا الكتاب ..
بل الشهرة بين الأصحاب أقوى المرجّحات ، ومدار الفقهاء على ذلك ، فما ظنّك بما في المقام ؟ ! ولذا رجع الشيخ عن مختاره في « النهاية » .
ومع ذلك أوفق للعمومات والإطلاقات .
وما ورد في الصحيح وغيره من المعتبرة من أنّ « أوّل صلاة أحدكم الركوع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 97 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8054 .و « الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 544 ، وسائل الشيعة : 6 / 310 الحديث 8049 .وغير ذلك من الأخبار الخالية عن اعتبار تكبيرة الركوع بالمرّة ، ومع ذلك مبادرة المعصوم عليه السّلام بذكر الحكم في كثير من جملة المتواترات ، وأمرهم عليهم السّلام باعتباره والعمل به من دون سؤال ولا ظهور داع ، بل المبادرة في تزييد الأحكام والمتعلَّقات كذلك فيها ، يأبى عن كون الحكم فيه تقيّة ، فلاحظ ما ذكرنا وما سنذكر من الأخبار ، وتأمّل فيها ، حتّى يتّضح لك ما ذكرنا .
وممّا يشهد على ما ذكرنا كون المدار عند الشيعة في الأعصار والأمصار على البناء على ما هو المشهور المعروف من الفقهاء من البناء على الإدراك بإدراك الركوع ، وكذا على الأحكام الأخر المذكورة في تلك الأخبار .
لكن في « الاحتجاج » : عن الحميري عن الصاحب عليه السّلام أنّه « إذا لحق المأموم مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 488 ، وسائل الشيعة : 8 / 383 الحديث 10966 مع اختلاف يسير ..