تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
إذا كان هناك مانع من البصر ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 242 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 90 .. وكذا نقل عن ابن إدريس ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 242 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 268 .، فظهر منهما أنّهما فهما كون الكراهة من جهة شغل المصلَّي بالقراءة . والظاهر كون الكراهة من جهة عدم ملاقاة القرطاس مقدارا معتدّا به في السجود ، نظير السجود على الخمرة المعمولة بالسيور ، فتأمّل ، فعلى هذا ، لا كراهة إذا كانت الكتابة ممّا يصحّ السجود عليه ، مثل ماء البقم وغيره ، ممّا يتحقّق به الكتابة ، مع كونه من نبات الأرض غير المأكول والملبوس العاديين ، فتأمّل ! فرع : الوحل لا يصحّ ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : لا يجوز .السجود عليه ، بل لا يمكن لما عرفت من كونه الوضع على الشيء فالطين إذا كان بحيث لا تغرق الجبهة فيه وتثبت عليه ، يصحّ السجود عليه ، فإذا تطيّنت الجبهة بالسجود عليه ، أزيل الطين عنها للسجود ثانيا وهكذا ، حتّى يتحقّق وضع الجبهة على الأرض ، وعلى ما يصحّ السجود عليه منها وإذا غرقت ولم تثبت ، فلا شكّ في عدم الصحّة والإمكان . وممّا ذكر ظهر التأمّل في صحّة صلاة من يربط التربة الحسينيّة أو غيرها بالجبهة للسجود عليهما في مقام التقيّة أو غيرها ، إلَّا أن لا يكون ملاصقا بالجبهة حال الربط ، ويصير ملاصقا حال السجود ، فيتحقّق وضع الجبهة عليه . وفي صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السّلام : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ؟ فقال : « نعم ، قد كان أبو جعفر عليه السّلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 301 الحديث 1216 ، وسائل الشيعة : 6 / 373 الحديث 8214 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني