شرح
قوله : ( المشهور ) . إلى آخره .
بل العلَّامة في « التذكرة » وغيره ادّعى الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 242 المسألة 543 ، الخلاف : 1 / 554 المسألة 296 .، وادّعى أيضا الإجماع على صحّة المساواة في وقوفهم مع الإمام ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 240 المسألة 541 .، ومرّ ما يدلّ عليه من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 313 و 314 من هذا الكتاب .في شرح قول المصنّف : وأمّا التساوي في الموقف . إلى آخره ، فلاحظ .
هذا كلَّه في غير المرأة .
وأمّا المرأة ، فالمستفاد من كلام المصنّف أنّ استحباب وقوفها خلف الإمام هو المشهور أيضا ، ويحتاج ذلك إلى ملاحظة الكتب والفتاوى .
وكيف كان لا شكّ في أنّ جمعا من الفقهاء قالوا بالوجوب ، وهو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة ، من دون ورود معارض لها أصلا .
منها صحيحة علي بن جعفر السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 399 الحديث 11006 .، في شرح قول المصنّف : وتفصيل الصدوق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 368 و 369 من هذا الكتاب ..
ومنها قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 3 / 333 الحديث 3715 .وهو معتبر عند الفقهاء ، يحتجّون به من دون رادّ منهم ، ولا متأمّل .
ومنها صحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال للصادق عليه السّلام : أصلَّي المكتوبة بأمّ علي ، قال : « نعم تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 267 الحديث 758 ، وسائل الشيعة : 8 / 332 الحديث 10820 ..