تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قوله : ( ومن الشرائط ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) الأصل في الأحكام التي ذكرها روايتان من العامّة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رواهما في « المنتهى » ، إحداهما عن عمّار وحذيفة ، والأخرى عن حذيفة وابن مسعود ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 183 و 184 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 108 و 109 .. وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : « عن الرجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلَّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكَّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ أو أكثر إذا كان الارتفاع ببطن مسيل - وفي نسخة « الفقيه » : إذا كان الارتفاع بقطع سيل - وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلَّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 386 الحديث 9 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1146 ، تهذيب الأحكام : 3 / 53 الحديث 185 ، وسائل الشيعة : 8 / 411 الحديث 11042 مع اختلاف يسير .. وفي « الفقيه » : إلَّا أنّها في موضع منحدر فلا بأس به ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. ثمّ قال : وسئل عليه السّلام : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلَّي خلفه ؟ قال : « لا بأس به ، وقال عليه السّلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك ، دكَّانا كان أو غيره ، وكان الإمام يصلَّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلَّي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشيء كثير » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. وهذه الرواية وإن كانت موثّقة فهي حجّة لما حقّق في محلَّه ، سيّما موثّقات
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني