182 - مفتاح [ ما يشترط مراعاته في الجماعة ]
ومن الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به في مثل البناء دون الانحدار ، على المشهور للموثّق ( 1 ) ، وفي متنه ركاكة ، ولهذا تردّد المحقّق فيه ( 1 ) ، وكرهه الشيخ ( 1 ) . ولا يخلو من قوّة ، وإن كان اعتباره أحوط . أمّا إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا ، كما في الموثّق ( 1 ) ، وإن ورد رواية فيه أيضا بالمنع ( 1 ) . وأن لا يقف المأموم قدّام الإمام بالإجماع ( 1 ) للتأسّي والنصوص ( 1 ) ، أمّا التساوي في الموقف فجوّزه الأكثر ( 1 ) ، خلافا للحلَّي فاعتبر التأخّر ( 1 ) وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 411 الحديث 11042 .
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 123 .
( 1 ) الخلاف : 1 / 556 المسألة 301 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 411 الحديث 11042 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 412 الحديث 11044 .
( 1 ) نقل الإجماع في مدارك الأحكام : 4 / 330 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 341 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 117 ، ذكرى الشيعة : 4 / 329 ، روض الجنان : 317 .
( 1 ) السرائر : 1 / 277 .