شرح
نعم إذا قاموا وذهبوا ، وأمكن المأموم التقدّم إلى الإمام تقدّم إليه البتّة ، وسيجئ تمام التحقيق فيه .
فروع :
الأوّل : لو كان الحائل لا يمنع من النظر حال القيام ويمنع حال الجلوس ،
ولا يمنع من الاطلاع بحال الإمام في السجود والتشهّد ، حتّى يتأتّى المتابعة ، ومع ذلك لا يكون مانعا من الاستطراق والتخطَّي إليه ، فالصحّة لا تخلو عن قوّة ، من جهة العمومات ، وعدم دخوله في المتبادر من لفظ السترة والجدار الواقعين في صحيحة زرارة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 ..
والأحوط الاجتناب ، بل وربّما لا تخلو الصحّة عن إشكال لأنّ لفظ السترة ، ولفظ الجدار مطلق ، وكذا لفظ المقاصير على ما ستعرف ، فالوثوق بحصول البراءة اليقينيّة لعلَّه لا يخلو عن تأمّل .
الثاني : الحائل المذكور إذا كان مانعا من الاستطراق والتخطَّي ،
فهو أشدّ إشكالا من الأوّل ، كما لا يخفى .
الثالث : ما لا يمنع من المشاهدة أصلا لكن يمنع من الاستطراق كالشبابيك ،
فعن الشيخ في « الخلاف » أنّ من صلَّى وراء الشبابيك فلا تصحّ صلاته مقتديا بالذي يصلَّي داخلها ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 558 المسألة 305 ..
وعن « المبسوط » أنّه قال فيه : الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء ، وكذلك الشبابيك ، ثمّ قال : والمقاصير