شرح
وإن اتّفق فراغه قبل الإمام سبّح إلى أن يركع ، كما ورد هذا أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 373 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 8 / 370 الحديث 10929 نقل بالمعنى .، وورد أيضا الأذان والإقامة خلف كلّ من يقرأ خلفه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 276 الحديث 807 ، وسائل الشيعة : 8 / 363 الحديث 10912 ..
لكن لابدّ من الاحتياط التام في الإخفاء فيهما ، وفي القراءة والقنوت ، بحيث لا يطَّلع أحد منهم بوجه من الوجوه المنافية للتقيّة .
ومع ذلك لابدّ من اتّساع الوقت لهما ، فلو لم يتمكَّن منهما اكتفى بقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه . وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضا تركه أيضا ، وإن تمكَّن منهما أو واحد منهما ، لكن يخاف فوت وقت القراءة ترك الأذان .
وإن خاف من إتيان الإقامة ذلك تركها أيضا ، مكتفيا بما ذكرنا من قول : قد قامت الصلاة ، وإن خاف من هذا أيضا تركه أيضا .
وبالجملة ، القراءة واجبة ، والأذان سنّة ، بل الإقامة أيضا ، إلَّا أنّها قريبة إلى الوجوب ، كما عرفت في موضعه .
والأخبار الواردة في عدم وجوب القراءة خلفهم إذا جهروا بالقراءة ، وأنّه يجب عليه حينئذ إنصاته ، واستماع قراءتهم ، واحتساب ذلك مكان قراءته ، محمولة على التقيّة والاتّقاء ، إذ ربّما برز من العوام شيء من القراءة في ذلك المقام ، كما هو ظاهر ، وجميع ما ذكر ظاهر من الأخبار والآثار .
ولو تمكَّن من أن يصلَّي قبلهم خفية ، ثمّ يخرج فيصلَّي معهم ، فهو أحسن وأحسن ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 302 الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة .، بل ربّما كان واجبا ، لأنّ رفع اليد عن الواجب مع