شرح
قوله : ( في الفرائض كلَّها ) . إلى آخره .
قد عرفت الفرائض وأنّها اليوميّة والجمعة والعيديّة والآيية ، المؤدّاة منها والمقضيّة .
قال في « المدارك » : ويندرج فيها صلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف ، والمنذورة ، وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 310 .، انتهى .
نظره رحمه اللَّه إلى ما صرّح به مكرّرا من انصراف الإطلاقات إلى الفرائض اليوميّة ، وإلى أنّ العلَّامة في « المنتهى » قال : قال علماؤنا : الجماعة مستحبّة في الفرائض ، وأشدّها تأكيدا في الخمس ، وليست واجبة إلَّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 164 .، انتهى .
وفي استفادة اتّفاق الفقهاء على النحو الذي ذكره صاحب « المدارك » من فتاويهم لا يخلو عن إشكال .
قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الجماعة في غير يوم الجمعة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علَّة ، فلا صلاة له ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 .، انتهى .
وفي « النهاية » : الاجتماع في صلاة الفرائض كلَّها مستحبّ ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 111 .. إلى آخره ، وظاهر أنّ حال كلام القدماء حال الأخبار .
وفي الصحيح عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة