وفيه : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين إلَّا من علَّة » ( 1 ) . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا غيبة إلَّا لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين فبها وإلَّا احرق عليه بيته » ( 1 ) . ولا تجب إلَّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح ( 1 ) ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوّزها الحلبي في الغدير ورواه ( 1 ) . وربّما قيل بجوازها في النافلة مطلقا ( 1 ) ، ويدلّ عليه الصحاح ( 1 ) . ويستحبّ الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، إلَّا أنّه لا تسقط القراءة فيسّر بها ويتّقي ، كما في الصحاح ( 1 ) .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 252
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٥٢
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 241 الحديث 596 ، الاستبصار : 3 / 12 ، الحديث 33 ، وسائل الشيعة :
27 / 391 الحديث 34032 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 241 الحديث 596 ، الاستبصار : 3 / 12 ، الحديث 33 ، وسائل الشيعة :
27 / 392 الحديث 34033 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 295 الحديث 9382 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 160 .
( 1 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 123 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 333 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 363 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة .