تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

وعلى تعيين الصيغة الأولى أدلّ ، بمعنى أنّ الواجب لا يتأدّى إلَّا به وإن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين . نعم يستفاد من بعضها أنّ المنفرد يكتفي بالثانية ولا يأتي بالأولى ( 1 ) ، وأكثرها تدلّ على أنّ الثانية من مستحبّات التشهّد كالتسليم على الأنبياء والملائكة عليهم السّلام كما في الموثّق الطويل ( 1 ) ، وأنّ الانصراف يحصل بها ، وأنّه ينبغي تقديمها على الأولى ، كما في هذا الحديث . وأوجب الحلبي في الأولى « ورحمة اللَّه » ( 1 ) كما في الصحيح ( 1 ) ، وحمله الأكثر على الاستحباب ( 1 ) . أمّا « وبركاته » فمستحبّ بالإجماع . ولا تجب نيّة الخروج بالتسليم للأصل ، خلافا لمن شذّ ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 421 الحديث 8330 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 393 الحديث 8265 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 119 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 419 الحديث 8324 .
( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 183 ، مدارك الأحكام : 3 / 438 .
( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 439 ، جامع المقاصد : 2 / 328 .