شرح
والموثّق الطويل من جهة طوله ما ذكرته ، وهو مذكور في « التهذيب » و « الفقيه » و « الوافي » وغيره ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 99 الحديث 373 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 209 الحديث 29 ، الوافي : 8 / 770 الحديث 7089 ، وسائل الشيعة : 6 / 393 الحديث 8265 .والزيادة على الصلوات على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والدعاء أيضا مستحبّ ، وإسماع الإمام من خلفه مستحبّ خصوصا في الشهادتين .
وفي « الدروس » : ويكره الإقعاء فيه كراهيّة مغلظة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 182 .، وقال الصدوق والشيخ : لا يجوز ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 ذيل الحديث 930 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 72 ..
قوله : ( كما في الصحيح ) .
هو صحيح رفاعة قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ، فإن عليّا عليه السّلام كان يفعل كذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 88 الحديث 327 ، وسائل الشيعة : 6 / 361 ، الحديث 8188 مع اختلاف يسير .، ومثل ذلك في صحيحة ابن مسلم عنه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 338 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 2 / 88 الحديث 326 ، وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8187 .، وفي حسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 338 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 89 الحديث 328 ، وسائل الشيعة : 6 / 362 الحديث 8189 ..
فظهر التفاوت بين ما يقال عند القيام من التشهّد وما يقال عند القيام من السجود ، إذ مرّ استحباب أن يقال عنده : « بحول اللَّه أقوم وأقعد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8186 ..