شرح
تحت ثوبك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 309 الحديث 1410 ، تهذيب الأحكام : 2 / 131 الحديث 504 ، وسائل الشيعة : 6 / 282 الحديث 7972 ، 283 الحديث 7978 مع اختلاف يسير ..
واعلم ! أنّ ابن الجنيد جوّز التأمين فيه للمأموم ومنعه غيره ( 1 )( 1 ) نقل عنه في الدروس الشرعيّة : 1 / 170 .، ومرّ الكلام فيه .
قوله : ( وبالفارسيّة ) .
أجازه الصفّار والصدوق والشيخ في « النهاية » والفاضلان والشهيد ( 1 )( 1 ) نقل عن الصفّار في ذكرى الشيعة : 3 / 292 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 208 ذيل الحديث 935 و 936 ، النهاية للشيخ الطوسي : 74 ، المعتبر : 2 / 241 ، منتهى المطلب : 5 / 232 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 171 .، ومنعه سعد بن عبد اللَّه الأشعري ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 240 ..
حجّة هؤلاء الأعاظم الأصل ، وصحيحة علي بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام :
عن الرجل يتكلَّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 326 الحديث 1337 ، وسائل الشيعة : 6 / 289 الحديث 7995 ..
وقول الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 208 الحديث 937 ، وسائل الشيعة : 6 / 289 الحديث 7997 ..
وحجّة سعد كون العبادة توقيفيّة موقوفة على النصّ ، ووجوب التأسّي ، وغير ذلك ممّا مرّ في بحث وجوب السورة ، وكون تكبيرة الإحرام بالكيفيّة المشهورة وغير ذلك ، بل المدار في الفقه عندهم على ذلك .
فإنّ تكبيرة الإحرام مثلا لو وقعت بعنوان الفارسيّة لا يرضون بها قطعا ، بل بعنوان العربيّة الصحيحة السليمة الفصيحة ، كما عرفت .