تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
قوله : ( ويجوز التعويل ) . إلى آخره . هذا من جهة الخوف من الضرر ، أو دفع الضرر الواجب ، أو الجائز شرعا ، لتجويزهم عليهم السّلام الصلاة مستلقيا ، مع القدرة على القيام ، لأجل إخراج الماء الفاسد عن العين ، ويسمّى بالقرح ، كما مرّ في الأخبار السابقة ، ومنها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 410 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 5 / 496 الحديث 7155 .، ومنها موثّقة سماعة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 235 الحديث 1035 ، تهذيب الأحكام : 3 / 306 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 5 / 482 الحديث 7118 .. مضافا إلى الأدلَّة العقليّة والنقليّة المتواترة ، منها قوله : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 32 الحديث 23074 و 23075 .، وما ذكره من إثبات العجز كلَّها حقّ ، مع زيادة ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : مثل .عسر علاج المرض ، مع احتمال دخوله في بطء البرء كالدخول طول المرض وشدّته في الزيادة . وكذا خوف تلف عضو ، أو مال مجحف أو مطلقا ، على حسب ما مر في التيمّم ، وقس على ذلك ، فتأمّل ! فروع : الأوّل : مرّ أنّ المصلَّي يقرأ عند انتقاله إلى الأدون وجوبا ، ولا يقرأ عند انتقاله إلى الأعلى كذلك ، وأنّه المشهور ، ووافقهم الشهيد أيضا ، إلَّا أنّه استشكل في « الذكرى » بأنّ الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل ، وينبّه عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : في المصلَّي يريد التقدّم ، قال : « يكف عن القراءة في مشيه حتّى
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 93 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني