تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
قوله : ( إلَّا أن يكون علوّا يسيرا ) . من واجبات السجود أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من الموقف بأزيد من اللبنة . والمراد منها ما هو المعتاد في زمان صدور الرواية عن الإمام الشارع ، لانصراف إطلاقه إليه ، وقدّره الفقهاء بأربع أصابع مضمومة من زمان الشيخ ، والحكم بعدم جواز الارتفاع أزيد ممّا ذكر ، هو المعروف بين الأصحاب ، قال في « المنتهى » : هو مذهب علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 151 .، وكذلك الشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 150 .. وفي « المختلف » لم يجعله ممّا اختلف فيه ، فلم يذكره . وفي « المعتبر » و « التذكرة » على ما قيل : أنّه لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من الموقف بما يعتدّ به مع الاختيار ، وعليه علماؤنا ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 285 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 207 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 189 المسألة 258 .. وعلَّل بأنّه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ، والمراد صورة الاختيار لا الاضطرار لما ستعرف . ونسب في « المعتبر » التحديد باللبنة إلى الشيخ ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 208 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 83 .. واحتجّوا على ذلك برواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : « إذا كان [ موضع ] جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 313 الحديث 1271 ، وسائل الشيعة : 6 / 358 الحديث 8179 ..