وورد في صلاة المريض فيه مثل ما ورد في الركوع ( 1 ) ، وفي وجوب رفع الموضع واستحبابه وجواز الإيماء قولان ، أظهرهما الثاني للمعتبرة ( 1 ) منها : « هو أفضل من الإيماء » ( 1 ) . وأحوطهما الأوّل ، للأخبار ( 1 ) منها : « إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء » ( 1 ) وإن ضعف . ومن بجبهته دمّل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوبا ، من باب المقدّمة وللخبر ( 1 ) ، ومع الاستيعاب وضع أحد جبينيه على المشهور ، فإن تعذّر فالذقن ، وإلَّا أومأ ، وفي الخبر « يضع ذقنه على الأرض إنّ اللَّه تعالى يقول : * ( يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً ) * » ( 1 ) ( 1 ) من غير تفصيل .
هامش
( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 481 الباب 1 من أبواب القيام ، 6 / 375 الباب 20 من أبواب السجود .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 481 الحديث 7114 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 364 الحديث 6802 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 482 الحديث 7117 ، 483 الحديث 7119 ، 487 الحديث 7133 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 484 الحديث 7123 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 359 الحديث 8182 .
( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 107 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 360 الحديث 8183 .