تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

الجواز وإن كان الاستئناف أفضل ، إلَّا أنّ العمل على الأوّل . وقيل : يفعل ذلك في غير الركعة الأولى ويبطل فيها ( 1 ) ، ولم نجد مستنده . ولو ذكره قبل السجود قام فركع ثمّ سجد ، للإجماع والصحيح ( 1 ) . ولو زاد ركوعا أو شكّ فيه فقد مضى حكمهما ( 1 ) . ولو تلافى المشكوك فيه فذكره وهو فيه ، ففي بطلان الصلاة قولان ( 1 ) ، أصحّهما الصحّة ، وفاقا لأعيان القدماء ( 1 ) ، فيرسل نفسه إلى السجود .

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 363 ، مدارك الأحكام : 4 / 217 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 316 الحديث 8066 .
( 1 ) راجع ! الصفحة : 162 من هذا الكتاب .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 4 / 223 .
( 1 ) الكافي : 3 / 360 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 36 ، المبسوط : 1 / 122 ، السرائر : 1 / 251 .