تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

القول في الركوع قال اللَّه سبحانه : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا ) * ( 1 ) . 158 - مفتاح [ أحكام الركوع ] يجب الركوع في كلّ ركعة مرّة ، بالضرورة من الدين ، إلَّا في صلاة الآيات فخمس مرّات بالنصّ ( 1 ) والإجماع . وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه ولو سهوا ، للإجماع والمعتبرة المستفيضة ( 1 ) ، فإن سها عنه حتّى سجد بطلت . وقيل : بل يحذف الزائد ويأتي بالفائت ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) ، ويمكن حمله على

هامش
( 1 ) الحج ( 22 ) : 77 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 492 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 312 الباب 10 من أبواب الركوع .
( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 119 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 315 الحديث 8063 .