شرح
قوله : ( وقراءة التوحيد ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ صلاة جعفر غير مأخوذ فيها أن يكون القراءة فيها بسورة معيّنة ، بل يجوز بأيّ سورة يكون ، سيّما التوحيد ، بل فيها رجحان عظيم كما أشير إليه .
وما ذكره المصنّف من مستحبّاتها وآدابها ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 36 و 37 .كما ذكره .
ومن المعلوم أنّ فيها غير ما ذكره أيضا من الآداب والمستحبّات ، بل الشرائط واللوازم ، فلا ينفع اطَّلاع المكلَّف على خصوص ما ذكره في المقام ، كما هو الحال فيما ذكره لصلاة الليل والزوال وغيرهما ، فإذا لاحظ مظان ذكر هذه الأمور ظهر عليه جميع ما ذكره المصنّف ، وما زاد عليه ممّا هو معتبر بل وشرط ، وإن لم يلاحظ لا يفي ملاحظة ما ذكره المصنّف لمجموع الآداب ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : والمستحبّات .والأدعية وما هو معتبر فيها ، فالحوالة على مظانّها أولى ، لأنّ ملاحظة ما ذكره المصنّف ربّما يضر ، ألا ترى أنّه ذكر لقراءة صلاة الليل ما ذكر ، إلى آخر ما ذكر من الخبر وسكت ، ولم يذكر ما ذكرنا من الخبر من الدعاء .
فالملاحظ يتوهّم أنّ الخبر انتهى إلى حدّ ما ذكره ، فيقرأ الآيات والسور كما ذكره ، ولا يقرأ ما ذكرنا منه من الدعاء ، فلعلَّه جزء ما ذكره المعصوم عليه السّلام وتتمّته ، بل هذا هو الظاهر ، والعبادة توقيفيّة ، فكيف يجوز ترك ما ترك ذكره في مقام الإتيان بالعبادة المطلوبة التي طلبها الشارع ، ويبني أنّه خاصّة مطلوبه ؟
وقس على ما ذكرنا حال كثير ممّا ذكره ممّا هو مثل ما ذكرنا ، فتأمّل جدّا ، مع أنّه ربّما يتوهّم المتوهّم انحصار الصورة فيما ذكره .