شرح
وعن ابن أبي عقيل : إنّ الركعة الأولى منه بالجمعة ، والثانية بالمنافقين أو التوحيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 157 ..
ومستندهم المرفوعة السابقة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، والمشهور الجمعة والتوحيد ، لرواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، ورواية أبي الصباح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 119 الحديث 7500 .، ورواية « قرب الإسناد » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .السابقات .
وصحيحة الحسين بن أبي حمزة أنّه قال للصادق عليه السّلام : بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال : « اقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالتوحيد ، ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 425 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 6 / 121 الحديث 7506 مع اختلاف يسير .والمقام مقام الاستحباب أي : ذلك فعل يكون حسنا .
قوله : ( وفي غداة ) . إلى آخره .
هذا قول الشيخ وأتباعه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 108 ، مدارك الأحكام : 3 / 364 .، وزاد الصدوق ما قاله المصنّف ، ومستنده رواية رجاء بن أبي الضحّاك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 201 ذيل الحديث 922 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 195 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 6 / 121 الحديث 7507 .، وقد عرفتها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 267 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وأن يقرأ الشمس ) . إلى آخره .
مرّ الكلام في ذلك في مقامه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 367 - 371 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..