شرح
قوله : ( وفي الصحيح ) .
مرّ ذلك أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 316 و 320 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وأن يجهر ) . إلى آخره .
مرّ هذا أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 381 من هذا الكتاب .. وورد في المعتبر عن سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل هل يجهر [ بقراءته ] في التطوّع بالنهار ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 289 الحديث 1160 ، الاستبصار : 1 / 314 الحديث 1166 ، وسائل الشيعة : 6 / 77 الحديث 7394 ..
قوله : ( وأن يعيد ) . إلى آخره .
قد عرفت عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض ، فظهر ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : وظهر .من النصّ وغيره جوازها في النافلة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 105 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ..
ومراده من الحسن حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 318 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 291 الحديث 1167 ، الاستبصار : 1 / 319 الحديث 1189 ، وسائل الشيعة : 6 / 102 الحديث 7454 ..
وفي معتبرة سماعة قال : « من قرأ « اقرأ باسم ربّك » فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب فليركع - إلى أن قال : - ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 292 الحديث 1174 ، الاستبصار : 1 / 320 الحديث 1191 ، وسائل الشيعة : 6 / 102 الحديث 7455 ..