شرح
ونقل في « المعتبر » عن بعض الأصحاب المنع من الجهر في الظهر مطلقا ، وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، واستدلّ بصحيحة جميل أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 53 ، الاستبصار : 1 / 416 الحديث 1597 ، وسائل الشيعة : 6 / 161 الحديث 7627 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن مسلم قال :
سألته ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 6 / 162 الحديث 7628 .. . الحديث ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 304 و 305 ..
وحملا على التقيّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 ذيل الحديث 54 ، الاستبصار : 1 / 416 و 417 ذيل الحديث 1598 .وهو حسن ، بل الاحتياط بالنسبة إلى الأخبار عدم الترك أصلا ، لما مرّ في بحث الجهر بالبسملة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 404 من هذا الكتاب .، وعدم ثبوت إجماع في المقام على عدم الوجوب ، بحيث تطمئنّ به النفس ، سيّما بملاحظة ما مرّ في علَّة الجهر ممّا ورد فيها .
وعن ابن إدريس : إنّ الجهر في الظهر فيه إذا صلَّيت جماعة لا الفرادى ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 298 .، وفيه ما عرفت .
قوله : ( والصحاح ) .
مرّ بعضها في مبحث القراءة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 317 و 318 من هذا الكتاب .، وسيجئ إن شاء اللَّه بعض آخر .
قوله : ( ويجوز الزيادة ) . إلى آخره .
مرّ ذلك أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 320 من هذا الكتاب .، فتأمّل !