ويشترط فيه الاستقرار لأنّه معتبر في المفهوم ، وفي الخبر : « يكفّ عن القراءة حال مشيه » ( 1 ) . والأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار ( 1 ) ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء ، بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسّي وللصحيح ( 1 ) ، خلافا للحلبي فاستحبّه ، وكره الاستناد ( 1 ) ، للمعتبر ( 1 ) ، ولا يخلو من قوّة ، وإن كان الأوّل أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 98 الحديث 7446 مع اختلاف يسير .
( 1 ) شرايع الإسلام : 1 / 80 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 90 المسألة 190 ، الدروس الشرعية : 1 / 168 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 500 الحديث 7165 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 125 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 499 الحديث 7164 .