شرح
وغيره أثبته ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 468 ، السرائر : 1 / 220 .للإثبات في المصاحف ، وعدم منافاة ذلك للوحدة ، كما في سورة النمل ، كما أنّه لا ملازمة بين تركها والوحدة كما في سورة البراءة .
وظاهر صحيحتي الشحّام ورواية المفضّل أيضا ، إذ لو ترك عليه السّلام البسملة لذكره الراوي أيضا ، كما ذكر الجمع بينهما وهو أحوط ، بل ربّما لا يحصل اليقين بالبراءة إلَّا به .
والأحوط ترك اختيار هذه السور الأربع في الفريضة .
واعلم ! أنّه ذكر في « الفقه الرضوي » : « أنّ المعوّذتين من الرقيّة ليستا من القرآن ، أدخلوها في القرآن ، وقيل : إنّ جبرئيل عليه السّلام علَّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 113 .، انتهى .
لكن في « المنتهى » قال : مذهب العلماء كافّة أنّهما من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 96 مع اختلاف يسير .، انتهى .
ويدلّ عليه صحيحة صفوان قال : صلَّى بنا الصادق عليه السّلام المغرب فقرأ المعوّذتين في الركعتين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 314 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 6 / 114 الحديث 7488 ..
ورواية صابر مولى بسّام قال : أمّنا الصادق عليه السّلام في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين ، ثمّ قال : « هما من القرآن » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 317 الحديث 26 ، وسائل الشيعة : 6 / 115 الحديث 7489 ..
وكونهما تعويذ الحسنين عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 6 / 287 ( الجزء 30 ) ، بحار الأنوار : 43 / 282 الحديث 49 .- على ما هو المشهور - لا يمنع من ذلك ، لأنّ التعويذ يتحقّق بالقرآن ، واللَّه يعلم .