تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
قوله : ( يكره ) . إلى آخره . أقول : الصدوق قال في أماليه : من دين الإماميّة عدم جواز القران بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس بأن يقرن الرجل فيها ما شاء ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .، انتهى . قد عرفت أنّ المراد النافلة المطلقة ، وادّعى السيّد أيضا في « الانتصار » إجماع الإماميّة عليه ( 1 )( 1 ) الانتصار : 44 .، وفي « الفقيه » أفتى بعدم الجواز موافقا لأماليه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 200 ذيل الحديث 922 .. وكذلك الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الخلاف » و « التهذيب » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 75 ، المبسوط : 1 / 107 ، الخلاف : 1 / 336 المسألة 87 ، تهذيب الأحكام : 2 / 296 .، بل في « النهاية » و « الخلاف » : أنّه مفسد للصلاة أيضا ، وفي « المبسوط » : لا يفسد إلَّا أنّه حرام ، والمتأخّرون اختاروا الكراهة على ما في « المدارك » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 354 .، وأنّهم وافقوا « الاستبصار » وابن إدريس ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 317 ذيل الحديث 1181 ، السرائر : 1 / 220 .. لكن في « القواعد » صرّح ببطلان الصلاة به ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 32 .، وفي « المنتهى » اختار عدم الجواز ، وتردّد في البطلان ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 80 - 82 .، وكذلك صرّح في « التحرير » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 38 و 39 .، وظاهر « النافع » أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 30 .، وفي « الإرشاد » : أنّه لا يجزي مع زيادة على السورة ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 253 .، وفي