تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

153 - مفتاح [ كراهة القران بين السورتين ]

يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة - إلَّا في « الضحى » و « ألم نشرح » كما في الصحيح فعلا ( 1 ) ، والخبر الآخر قولا ( 1 ) ، و « الفيل » و « لإيلاف » كما في ذلك الخبر قولا ( 1 ) - للصحيح : « لكلّ سورة ركعة » ( 1 ) وفي الخبر : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ( 1 ) . وقيل : يحرم ( 1 ) ، وقيل : يفسد به الصلاة ( 1 ) ، ويدفعها الأصل والعمومات ، والصحيح : في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : « لا بأس » ( 1 ) . وفي الموثّق : « إنّما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 54 الحديث 7326 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 55 الحديث 7330 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 55 الحديث 7330 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 50 الحديث 7312 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 43 الحديث 7295 .
( 1 ) الانتصار : 44 ، الخلاف : 1 / 336 المسألة 87 ، مختلف الشيعة : 2 / 151 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 75 و 76 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 52 الحديث 7320 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني