تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
فهموا كذلك ، وأجمعوا على الوجوب ، كما عرفت . وحملوا هذه الحكاية على التقيّة ، كما ذكرنا ، وغير خفيّ على الفطن صحّة فهمهم . قوله : ( وأمّا النافلة ) . إلى آخره . المراد النافلة المطلقة لا الواردة بسورة خاصّة أو بمطلق السورة ، إذ لا يجوز حينئذ بغير السورة ، كما أنّ ما بسورة خاصّة لا يجوز بغيرها ، ولا يجوز زيادة غيرها أيضا ولو آية ، لأنّ العبادة الواردة بكيفيّة خاصّة لا يجوز تبديل تلك الكيفيّة ، إذ يصير حينئذ تشريعا محرّما ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : حراما .. نعم ، إذا ورد بعنوان الإطلاق تارة وبصورة خاصّة أخرى - كما في النوافل اليوميّة - جاز إيقاعها بالحمد وحدها ، لأنّ السورة أو الآية حينئذ مستحبّان . وممّا يدلّ على جواز خلوّ النافلة عن السورة ما سيجيء في الشكّ بين الركعات من الأخبار الدالَّة على أنّه يبني على كذا ، ويسلَّم ويحتاط هكذا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 212 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، إذ ورد أنّه يقرأ في صلاة الاحتياط بفاتحة الكتاب وحدها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 219 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .وعلَّلوا بأنّ صلاته إن كانت ناقصة يكون الاحتياط تتمّتها وإلَّا تكون نافلة ، وأمّا حال الضرورة وحال عدم إمكان التعلَّم فقد مرّ دليلهما والتحقيق فيهما .